مرسوم تنفيذي رقم 17-354
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-354 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يحدد كيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة
المادة 15
يسلّم الفلاحون منتجو الحبوب القمح الصلب والقمح اللين من الإنتاج الوطني المدعم من ميزانية الدولة، إلى هيئات التخزين لحساب الديوان الجزائري المهني للحبوب مقابل سند استلام يعد نموذجه الديوان الجزائري المهني للحبوب.