مرسوم تنفيذي رقم 17-353
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-353 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالعتاد المستورد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية وكذا تحديد المعدل الوحيد الشهري للحقوق والرسوم المطبقة عليه
المادة 5
يمكن منح هذا النظام للعتاد المستورد من طرف متعاملين مقيمين أو متواجدين في الإقليم الوطني، يمارسون أنشطتهم في القطاعات الآتية :
- البناء،
- الأشغال العمومية،
- الصناعة،
- الطاقة،
- المناجم،
- الفلاحة،
- الصيد البحري،
- الري،
- المواصلات السلكية واللاسلكية،
- النقل البحري،
- النقل الجوي.
وتكون رخصة القطاع الوزاري المعني مطلوبة عندما يتعلق الأمر بعقد إيجار.
تحدد شروط وكيفيات منح وإصدار الرخصة، عند الحاجة، بموجب قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزراء المعنيين.