مرسوم تنفيذي رقم 17-353
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-353 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالعتاد المستورد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية وكذا تحديد المعدل الوحيد الشهري للحقوق والرسوم المطبقة عليه
المادة 2
يمنح نظام القبول المؤقت مع التعليق الجزئي للحقوق والرس وم المستحق ة لدى الاس تيراد الذي يدعى ف ي صلب النص "النظام" للعتاد المستورد من طرف متعاملين غير مقيمين أو متواجدين خارج الإقليم الوطني.
ويمكن أن يمنح هذا النظام للعتاد المستورد من طرف متعاملين مقيمين أو متواجدين في الإقليم الوطني.