مرسوم تنفيذي رقم 17-353
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-353 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالعتاد المستورد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية وكذا تحديد المعدل الوحيد الشهري للحقوق والرسوم المطبقة عليه
المادة 20
تسوى مبالغ الح قوق والرسوم الواج ب تحصيلها في إطار القب ول المؤقت مع التعليق الجزئي التي أودعت بشأنها مبالغ نظرا لعدم توف ر معدل اهتلاك مرتبط به ا، بتطبيق المعدل الوحيد المنصوص عليه في هذا المرسوم. وتدفع المبالغ المعنية إلى الخزينة العمومية وترد المبالغ المتبقية المحتملة إلى المعنيين.