المادة 18
دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها وقبل انقضاء الآجال الممنوحة، وبعد تسوية الوضعية تجاه إدارة الجمارك، يجب أن يكون العتاد 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المستورد تحت نظام القبول المؤقت مع التعليق الجزئي، محل تعيين أحد الأنظمة الجمركية المرخص بها في التشريع المعمول به.
المادّ ة 19 : في حالة سرقة العتاد المقبول مؤقتا المثبتة قانونا، ترخص مصالح الجمارك تسوية وضعي ته ا وذلك بإيداع مبلغ الحقوق والرس وم التي لا تزال معلقة، خلال مدة ثلاث (3) سنوات. وبعد انقضاء هذه المدة، تحصّل هذه المبالغ بشكل نهائي إذا لم يتم العثور على هذا العتاد.
أحكام انتقالية