مرسوم تنفيذي رقم 17-353
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-353 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالعتاد المستورد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية وكذا تحديد المعدل الوحيد الشهري للحقوق والرسوم المطبقة عليه
المادة 17
يمكن أن يكون العتاد المستورد تحت النظ ام من ق بل المتعاملين غير المقيمين أو غ ير المتواجدين في الإقليم الوطني، محل تنازل لفائدة متعامل يخضع لقانون أجنبي استوفى شروط الاستفادة من النظام، وذلك بعد تسوية وضعيته تجاه إدارة الجمارك.
وفي هذه الحالة، يتم تحويل الالتزامات المكتتبة من المتنازل إلى المتنازل له، الذي يجب عليه إيداع سندات مكفولة لوضع العتاد المتنازل عنه تحت النظام.
تصفية نظام القبول المؤقت