مرسوم تنفيذي رقم 17-353
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-353 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالعتاد المستورد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية وكذا تحديد المعدل الوحيد الشهري للحقوق والرسوم المطبقة عليه
المادة 15
يمنح تمديد آجال النظام في حدود مدة العقد أو العقود المتعددة، وفي الحالات الآتية :
- في إطار الضمان المحدد في العقد،
- في إطار عقد جديد أو ملحق لعقد أو عقود متعددة.
ويمنح التمديد بالنسبة للحالات التي لا تتطلب إبرام ملحق، بناء على تقديم شهادة من صاحب المشروع أو أصحاب المشاريع تبيّن المدة الجديدة المطلوبة.