مرسوم تنفيذي رقم 17-353
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-353 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالعتاد المستورد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية وكذا تحديد المعدل الوحيد الشهري للحقوق والرسوم المطبقة عليه
المادة 12
يجب أن تبين كل رخصة قبول مؤقت تسلّم للمتعاملين الذين يملكون عقدا يتضمن إنجاز أشغال مقسّمة على عدة أماكن تابعة لمختلف مفتشيات أقسام الجمارك، بدقة، أماكن استعمال ذلك العتاد.
يعاقب على كل تحويل أو نقل للعتاد خارج المقاطعات الإقليمية المحددة أو استعماله في غير العمليات المرخص بها، طبقا للتشريع المعمول به.