مرسوم تنفيذي رقم 17-353
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-353 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالعتاد المستورد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية وكذا تحديد المعدل الوحيد الشهري للحقوق والرسوم المطبقة عليه
المادة 11
يجب أن يكون العتاد الخاضع لتنظيمات خاصة كما هو منصوص عليها ف ي أحكام المادة 21 (الفقرة 2) من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، عند منح هذا النظام، زيادة على رخص القبول المؤقت، مرفقا بالرخص أو الشهادات المطلوبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.