المادة 6
تضمّ المندوبية البلدية " 8 ماي "1945 حي يحياوي، وحي معيزة علي، وحي بوعروة وحي 8 ماي 1945، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع شارع جيش التحرير الوطني مع نهج حمادي أحمد إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع نهج علام مختار.
شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج حمادي أحمد مع نهج علام مختار مرورا، على التوالي، بنهج عبعوب محمد وبرارمة عبد الله إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع نهج 19 مارس .1962 جنوبا : انطلاقا من تقاطع نهج برارمة عبد الله مع نهج 19 مارس 1962 مرورا بنهج أول نوفمبر 1954 إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع شارع جيش التحرير الوطني.
غربا : انطلاقا من تقاطع نهج أول نوفمبر 1954 مع شارع جيش التحرير الوطني إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع نهج حمادي أحمد. 17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2017 م المادّ ة 7 : تضمّ المندوبية البلدية " ثليجان عبد الرحمان" حي ثليجان، وحي ميرزة صالح، وحي توابتي خميسي، وحي تبينت، وحي عين الشقة ومنطقة النشاطات، وتعين حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع شارع العربي بن مهيدي مع نهج أول نوفمبر 1954 إلى غاية تقاطع نهج 19 مارس 1962 مع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم .5 شرقا : تقاطع نهج 19 مارس 1962 مع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم .5 جنوبا : انطلاقا من تقاطع نهج 19 مارس 1962 مع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 5 إلى غاية تقاطعه مع السكة الحديدية.
غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 5 مع السكة الحديدية مرورا بش ارع العربي بن مهيدي إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع نهج أول نوفمبر .1954