المادة 5
تضم المندوبية البلدية 5" جويلية "1962 حي لعرارسة، وحي معيزة نور الدين، وحي ستول المكي، وحي كعبوب، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من نقطة تقاطع شارع جيش التحرير الوطني مع نهج عقاب علي مرورا بنهج بلمهدي العيد وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج مروش قدور.
شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج بلمهدي العيد مع نهج مروش قدور إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع نهج علام مختار.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع نهج مروش قدور مع نهج علام مختار مرورا بنهج حمادي أحمد المدعو بوزيد إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع شارع جيش التحرير الوطني.
غربا : انطلاقا من تقاطع نهج حمادي أحمد مع شارع جيش التحرير الوطني إلى غاية نقطة تقاطعه مع نهج عقاب علي.