المادة 4
تضم المندوبية البلدية " بلخيرد حسان"
حي الهواء الجميل، وحي بلخيرد حسان، وحي بلحوكي حمو وحشيشي محمد، وحي القصرية، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : تقاطع الطريق الوطني رقم 9 مع الطريق الوطني رقم .75 شرقا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 9 مع الطريق الوطني رقم 75 إلى غاية تقاطع شارع جيش التحرير الوطني مع شارع 8 ماي .1945 جنوبا : انطلاقا من تقاطع شارع جيش التحرير الوطني مع شارع 8 ماي 1945 مرورا بشارع السعيد بوخريصة وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الطريق الوطني رقم .75 6 ديسمبر سنة 2017 م غربا : انطلاقا من تقاطع شارع السعيد بوخريصة مع الطريق الوطني رقم 75 إلى غاية نقطة تقاطع هذا الأخير مع الطريق الوطني رقم .9