المادة 2
ينظّم كامل إقليم بلدية سطيف في اثنتي عشرة (12) مندوبية بلدية، تسمّى على التوالي :
- المندوبية البلدية سعال بوزيد،
- المندوبية البلدية بلخيرد حسان،
- المندوبية البلدية 5 جويلية 1962،
- المندوبية البلدية 8 ماي 1945،
- المندوبية البلدية ثليجان عبد الرحمان،
- المندوبية البلدية الحاسي،
- المندوبية البلدية العيد الضحوي،
- المندوبية البلدية الشيخ العيفة،
- المندوبية البلدية فرحات عباس،
- المندوبية البلدية محمد لمين دباغين،
- المندوبية البلدية أول نوفمبر 1954،
- المندوبية البلدية عين الطريق.
تحدد حدود هذه المندوبيات البلدية طبقا للمواد أدناه.