مرسوم تنفيذي رقم 17-348
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-348 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يحدد عدد المندوبي ات البلدية لبلدية سطيف - ولاية سطيف - وحدودها
المادة 16
تلغى الملحقات البلدية المتواجدة على إقليم بلدية سطيف.
المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★