المادة 14
تضم المندوبية البلدية " عين الطريق"
حي عين الطريق ومشاتي مدوار وخواثرة، وتعين حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع السكة الحديدية مع الطريق السيار شرق- غرب إلى غاية الحدود الإقليمية لبلدية أولاد صابر.
شرقا : انطلاقا من تقاطع الطريق السيار شرق- غرب مع الحدود الاقليمية لبلدية أولاد صابر مرورا بتقاطع السكة الحديدية مع الحدود الإقليمية لبلدية قجال إلى غاية تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي قجال ومزلوق.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي قجال ومزلوق إلى غاية تقاطع السكة الحديدية مع الحدود الإقليمية لبلدية مزلوق.
غربا : انطلاقا من تقاطع السكة الحديدية مع الحدود الإقليمية لبلدية مزلوق إلى غاية تقاطع السكة الحديدية مع الطريق السيار شرق-غرب.