المادة 13
تضمّ المندوبية البلدية "أوّل نوفمبر "1954 حي أوّل نوفمبر 1954، وحي بوعروة، وحي مسعودي الذوادي، وحي محديد مخلوف، وحي سوالمي رابح، وحي مداني أحمد، وحي روابحي أحمد، وحي هواري بومدين، وحي مهداوي طاهر، وحي ميكارني عيسى وحي برارمة ساعد، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع شارع عبعوب محمد مع نهج مروش قدور مرورا بنهج بلعباس العمري ثم نهج أخريب جمعة إلى غاية تقاطعه مع الطريق المحيطي.
شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج أخريب جمعة مع الطريق المحيطي إلى غاية تقاطع الطريق المحيطي مع الطريق الوطني رقم .5 6 ديسمبر سنة 2017 م جنوبا : انطلاقا من تقاطع الطريق المحيطي مع الطريق الوطني رقم 5 مرورا بشارع 19 مارس 1962 إلى غاية تقاطعه مع نهج برارمة عبد الله.
غربا : انطلاقا من تقاطع شارع 19 مارس 1962 مع نهج برارمة عبد الله مرورا بنهج عبعوب محمد إلى غاية تقاطعه مع نهج مروش قدور.