المادة 12
تضمّ المندوبية البلدية "محمد لمين دباغين" حي حشمي، وحي الهضاب شرق، والقطب الجامعي محمد لم ين دباغ ين، وحي سي دي حيدر ومشاتي ذيابة، وبلهول، وقزايط، وشيايحة، وبوروبة، ومحارقة، وعين رقادة، وبوبريمة ومريم بوعتورة، وتعين حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع وادي فرماتو مع الطريق المحيطي مرورا بتقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي الوريسية وبني فودة إلى غاية تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي بني فودة وأولاد صابر.
شرقا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي بني فودة وأولاد صابر إلى غاية تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية أولاد صابر مع الطريق الوطني رقم .5 جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية أولاد صابر مع الطريق الوطني رقم 5 إلى غاية تقاطع هذه الأخيرة مع الطريق المحيطي.
غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 5 مع الطريق المحيطي مرورا بالتقاطع الأول للطريق المحيطي مع نهج أخريب جمعة ونهج بلعباس العمري إلى غاية تقاطع نهج بلعباس العمري مع نهج بلمهدي ومنه تقاطع نهج بلمهدي مع نهج البشير بومعزة إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع نهج بوقصة محمد وصولا إلى تقاطع الطريق المحيطي مع وادي فرماتو.
المادّ ة 13 : تضمّ المندوبية البلدية "أوّل نوفمبر "1954 حي أوّل نوفمبر 1954، وحي بوعروة، وحي مسعودي الذوادي، وحي محديد مخلوف، وحي سوالمي رابح، وحي مداني أحمد، وحي روابحي أحمد، وحي هواري بومدين، وحي مهداوي طاهر، وحي ميكارني عيسى وحي برارمة ساعد، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع شارع عبعوب محمد مع نهج مروش قدور مرورا بنهج بلعباس العمري ثم نهج أخريب جمعة إلى غاية تقاطعه مع الطريق المحيطي.
شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج أخريب جمعة مع الطريق المحيطي إلى غاية تقاطع الطريق المحيطي مع الطريق الوطني رقم .5 6 ديسمبر سنة 2017 م جنوبا : انطلاقا من تقاطع الطريق المحيطي مع الطريق الوطني رقم 5 مرورا بشارع 19 مارس 1962 إلى غاية تقاطعه مع نهج برارمة عبد الله.
غربا : انطلاقا من تقاطع شارع 19 مارس 1962 مع نهج برارمة عبد الله مرورا بنهج عبعوب محمد إلى غاية تقاطعه مع نهج مروش قدور.