المادة 11
تضمّ المندوبية البلدية " فرحات عباس"
حي الهضاب، وحي الهضاب شمال، ومنطقة قاوة ومشتة عين بوشليق، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 9 مع الطريق المحيطي مرورا بتقاطع الطريق المحيطي مع نهج بوقصة محمد إلى غاية تقاطعه مع نهج البشير بومعزة.
شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج بوقصة محمد مع نهج البشير بومعزة إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع نهج عقاب علي.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع نهج البشير بومعزة مع نهج عقاب علي إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع الطريق الوطني رقم .9 غربا : انطلاقا من تقاطع نهج عقاب علي مع الطريق الوطني رقم 9 إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع الطريق المحيطي.