المادة 10
تضمّ المندوبية البلدية " شيخ العيفة"
حي الب از، ومنطق ة شوف الكداد، وحي شيخ العيفة، ومشاتي بن دمغ، وعصماني، وزهراوي، وأولاد زيغم، وح روس، وغرزولي وقويسمات، وتعيّن حدوده ا كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي عين أرنات والوريسية إلى غاية تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية الوريسية مع وادي فرماتو.
شرقا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية الوريسية مع وادي فرماتو مرورا بتقاطع هذا الأخير مع الطريق المحيطي ثم تقاطع الطريق الوطني رقم 9 مع الطريق الوطني رقم 75 إلى غاية تقاطع الطريق الوطني رقم 75 والطريق الوطني رقم .5 جنوبا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 75 مع الطريق الوطني رقم 5 إلى غاية تقاطعه مع الحدود الإقليمية لبلدية عين أرنات.
غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 5 مع الحدود الإقليمية لبلدية عين أرنات إلى غاية تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي عين أرنات والوريسية.