مرسوم تنفيذي رقم 17-347
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-347 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يحدد خصائص البطاقة المهنية للموظف وشروط استعمالها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
المدة القصوى لصلاحية البطاقة المهنية هي عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ تسليمها.