مرسوم تنفيذي رقم 17-347 · ج.ر عدد 71 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-347 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يحدد خصائص البطاقة المهنية للموظف وشروط استعمالها

الفصل الثالث — شروط استعمال البطاقة المهنية

المادة 18

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.