مرسوم تنفيذي رقم 17-347
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-347 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يحدد خصائص البطاقة المهنية للموظف وشروط استعمالها
الفصل الثالث — شروط استعمال البطاقة المهنية
المادة 14
لا تستعمل البطاقة المهنية إلا لأغراض مهنية حصرا، ولا تستعمل إلا من طرف صاحبها.