مرسوم تنفيذي رقم 17-347
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-347 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يحدد خصائص البطاقة المهنية للموظف وشروط استعمالها
الفصل الثالث — شروط استعمال البطاقة المهنية
المادة 12
يلزم الموظف بإظهار البطاقة المهنية المسلّمة له وفقا لأحكام هذا المرسوم، أثناء تأدية مهامه.
يسمح تقديم البطاقة المهنية لصاحبها بإثبات صفته المهنية، ويسهل له أداء مهامه.
كما تسمح لحاملها بالالتحاق بمكان عمله.