الفصل الثاني — العقوبات
المادة 5
تكلف مديرية الإدارة والمالية والوسائل على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ مخطط تسيير وتطوير مستخدمي المعهد،
- إعداد وتنفيذ ميزانية المعهد،
- ضمان تسيير وتخصيص الوسائل العامة،
- ضمان تسيير الصفقات والعقود،
- ضمان تسيير ومتابعة وصيانة الممتلكات العقارية والمنقولة للمعهد ومسك الجرد،
- تحديد الوسائل والأجهزة التي تسمح بضمان الوقاية من الأخطار المهنية والصحة في العمل والبيئة المهنية المناسبة لمستخدمي المعهد وللمستخدمين قيد التكوين،
- ضمان تطبيق المعايير والتنظيم المتعلقين بالجودة والصحة والأمن والمحيط المهني،
- وضع وتحيين دليل الجودة والصحة والأمن والمحيط المهني،
- القيام بالإجراءات المختلفة واتخاذ التدابير اللازمة قصد الحصول على شهادة الجودة للمعهد.
وتضم أربع (4) مصالح :
- مصلحة تسيير المستخدمين،
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة،
- مصلحة الجودة والصحة والأمن والمحيط المهني.