مرسوم تنفيذي رقم 17-344
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-344 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها
الفصل الأول — الموضوع ومجال التطبيق
المادة 3
يرخص بممارسة نشاط إنتاج ال مركبات وتركيبها للمتعاملين الذين يتأسسون في شكل شركات تجارية، طبقا للتشريع المعمول به، ويثبتون ثلاث (3) سنوات خبرة، كحدّ أدنى، في مجال صناعة السيارات ويحوزون اعتمادا نهائيا كوكلاء سيارات، يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة.