مرسوم تنفيذي رقم 17-344
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-344 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها
الفصل الثاني — العقوبات
المادة 2
يشتمل التنظيم الداخلي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، تحت سلطة المدير العام، على :
- مديرية التكوين والبرامج البيداغوجية،
- مديرية التبادل والمسائل القانونية،
- مديرية الإدارة والمالية والوسائل،
- مديرية أنظمة المعلوماتية والإعلام والتوثيق.