الفصل الأول — الموضوع ومجال التطبيق
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 04-08 ال مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 ال موافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وطبقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 ال موافق 29 غشت س نة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، يهدف هذا ال مرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج السيارات وتركيبها.