مرسوم تنفيذي رقم 17-344
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-344 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها
الفصل الأول — الالتزامات والواجبات
المادة 17
يتم توزيع ال مركبات ال منتجة محليا في نفس الظروف ال منصوص عليها في التنظيم المعمول به الذي يحكم نشاط وكلاء المركبات الجديدة، لا سيما أحكام الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 15-58 ال مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.