مرسوم تنفيذي رقم 17-344
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-344 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها
الفصل الأول — الالتزامات والواجبات
المادة 15
يلتزم ال متعامل المعتمد بعدم رفع أسعار المركبات ال مصنعة في الجزائر خلال الفترات التي تكون فيها السوق المحلية محمية من قبل السلطات العمومية إلا في حدود الأثر المحتمل لزيادة في تكاليف الإنتاج أو تكاليف الهيكلة.