مرسوم تنفيذي رقم 17-344
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-344 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها
الفصل الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 15
يتعين على المصالح ال معنية بالوزارة المكلفة بالصناعة إعلام الوزارتين المكلفتين بالتجارة وبالمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)، بصفة منتظمة، بالإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ ال مادتين 16 و 17 من دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.