الفصل الأول — الالتزامات والواجبات
المادة 13
يجب أن تكون المركبات ال منتجة مضمونة من عيوب التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية.
يلزم المتعامل المعتمد بالقيام، على حسابه، بحملات تذكير في حال وجود عيوب في التصميم والأمن التي تكتشف على طراز أو حصة من المركبات.
المادّ ة 14 : يلزم ال متعامل ال معتمد بإنتاج مركبات تنافسية مقارنة بال منتجات المستوردة من نفس النوع والتعهد ببلوغ هذه النتيجة ابتداء من السنة الثالثة. وعند هذا الأجل، يجب عليه أن ينتج وفق الطاقات الكاملة لوحداته وتصدير الفائض في الإنتاج الذي لم يتم بيعه في السوق الوطنية.