مرسوم تنفيذي رقم 17-344
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-344 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها
الفصل الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 13
تمنح المشاريع التي باشرت الإنتاج قبل نشر هذا ال مرسوم، أجل اثني عشر (12) شهرا للتقيد بالأحكام التي ينص عليها.