مرسوم تنفيذي رقم 17-344
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-344 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها
الفصل الأول — الالتزامات والواجبات
المادة 12
يجب على المتعامل المعتمد أن يستجيب من خلال إنتاجه لطلب السوق فيما يخص المركبات التي تسير بغاز البترول ال مميع/ المضغوط أو الغاز الطبيعي وقود.
يشجع المتعامل ال معتمد على إنتاج مركبات هجينة وكهربائية.