مرسوم تنفيذي رقم 17-344
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-344 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها
الفصل الثاني — شروط ممارسة النشاط
المادة 12
تخضع ممارسة نشاط إنتاج ال مركبات وتركيبها من قبل المتعامل المعتمد للكيفيات ال منصوص عليها في بنود دفتر الأعباء ال ملحق بهذا المرسوم. 9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م