مرسوم تنفيذي رقم 17-343
· ج.ر عدد 70 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-343 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 70 14 ربيع الأول عام 1439 ه / العدد 3 2017 ديسمبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية