مرسوم تنفيذي رقم 17-343
· ج.ر عدد 70 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-343 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يخ صص لميزاني ة سن ة 2017 اعتم اد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات".