مرسوم تنفيذي رقم 17-343
· ج.ر عدد 70 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-343 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج) م قيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 35-01 "الإدارة المركزية - صيانة المباني".