مرسوم تنفيذي رقم 17-342
· ج.ر عدد 70 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-342 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
الفرع الثاني — المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية وف ي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى