الفرع الثاني — المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية وف ي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات".
المادة 2
يخ صص لمي زاني ة سن ة 2017 اعتماد قدره ثمانم ائة ألف دينار ( 800.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الف رع الث اني: الم دي رية الع ام ة لل وظيفة العم ومي ة والإص لاح الإداري، الف رع الجزئي الأول: المص الح المرك زية وفي الباب رقم 34-04 "الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة".