مرسوم تنفيذي رقم 17-341
· ج.ر عدد 70 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-341 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره تسعة ملايير وتسعمائة وسبعة ملايين وثلاثمائة واثنان وثمانون ألف دينار 9.907.382.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وتسعة ملايين دينار(000.000.901 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 ديسمبر سنة م المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.