مرسوم تنفيذي رقم 17-341
· ج.ر عدد 70 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-341 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع ق دره تسعة ملاي ي ر وت س ع مائة وسبعة ملايين وثلاثمائة واثنان وثمانون ألف دينار 9.907.382.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وتسعة ملايين دينار(000.000.901 دج) مقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رق م 16-14 الم ؤرخ ف ي 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.