مرسوم تنفيذي رقم 17-34

مرسوم تنفيذي رقم 17-34 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 17-34

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 17-184

    مرسوم تنفيذي رقم 17-184 مؤرخ في 4 رمضان عام 1438 الموافق 30 مايو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.