مرسوم تنفيذي رقم 17-339
· ج.ر عدد 69 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-339 مؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 2
يخ صص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثة ملايير دينار ( 3.000.000.000 دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-01 "مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية".