مرسوم تنفيذي رقم 17-339
· ج.ر عدد 69 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-339 مؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثة ملايير دينار ( 3.000.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-10 " النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة في إطار اتفاقيات التعاون الطبي ."