مرسوم تنفيذي رقم 17-337
· ج.ر عدد 69 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-337 مؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا الم رسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى