مرسوم تنفيذي رقم 17-337
· ج.ر عدد 69 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-337 مؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يخ صص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمس ة آلاف دينار ( 305.000 دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34-02 " الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث".