المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير 13.350.000 3.725.000 متوقعة المجموع 13.350.000 3.725.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- دعم الخدمات المنتجة 775.000 1. 1.725.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 2.177.000 2.000.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 9.398.000 — المجموع 13.350.000 3.725.000