مرسوم تنفيذي رقم 17-333
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-333 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد قواعد استغلال الحواجز المائية السطحية وصيانتها
المادة 9
تكون السدود المستغلة محل تقييم إجباري لحالتها استنادا للأخطار التي تعرضت لها وذلك خلال مدة أقصاها خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.