مرسوم تنفيذي رقم 17-333
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-333 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد قواعد استغلال الحواجز المائية السطحية وصيانتها
المادة 7
يجب أن تحدد دراسة الأخطار التدابير والأجهزة التقنية التي تسمح بالوقاية من الأخطار التي تنجرّ عنها انعكاسات تضر بالسد خلال بنائه وملئه الأولي بالمياه واستغلاله. كما يجب أن تحدد التدابير الاستعجالية الواجب تطبيقها في إطار تسيير هذه الأخطار، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-71 المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه.