مرسوم تنفيذي رقم 17-333
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-333 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد قواعد استغلال الحواجز المائية السطحية وصيانتها
المادة 5
يلزم صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب في مرحلة دراسات تصميم السدود، بإعداد دراسة الأخطار أو القيام بإنجازها من طرف هيئة مؤهلة في هذا ا لمجال.
تحدد منهجية دراسة أخطار السد بدليل تقني.